مدونة صرخات مظلومةهي عالمي الذي يحتويني .. هي المكان الذي اقول فيه ما اريد دون ان يعارضني احد او يمنعني من التفوه بأي شئ
الاثنين، 27 أغسطس 2012
الاثنين، 20 أغسطس 2012
اهانة جثامين 13 شهيد من شهداء الثورة اليمنية
عندي تساؤول لماذا تم اختيار هذا الوقت تحديدا لدفنهم ؟
ولماذا لم تكن هناك حملة اعلامية ؟
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151186529576425&set=a.139464651424.138036.702801424&type=1&relevant_count=1
الاثنين، 30 يوليو 2012
إعتقال تعسفي وتعذيب شباب على يد جماعة من الحوثيين
خرجنا وواجهنا وحشية النظام بأكمله ولم نخشى احداً وكان كل ذلك من اجل العيش بكرامه وآمان وإقامة الدولة المدنية الحديثة التي نطمح لها ولكن ماذا نقول حينما نشعر بأننا وفي بلدنا وداخل بيوتنا وفي أماكن تواجدنا لا نلتمس ذلك الأمان فالاعتقال والاختطاف والموت أصبح يطاردنا في كل مكان وكم هو مخيف أن تصبح أرواحنا وحرياتنا بأيدي من لا يفهمون ولا يقدرون قيمتها وهذه هي حالت أربعة شباب من مدينة صعده مديرة الساقين والذين وصلوا إلى صنعاء فجر يوم السبت الموافق 29/7/2012م وتم نقلهم إلى مستشفى العلوم والتكنولوجيا عبر احد الأشخاص الذي قال انه نقال ثلاثة منهم وهم عباد عبد الله مشغل، وضيف الله غالب البدري، وفاضل محمد جابر.. بينما أمين فرحان جاء في سيارة أخرى نقلته هو أيضا لجامعة العلوم والتكنولوجيا كما قال .
تناقل الخبر
قرأت في أكثر من موقع الكتروني خبر تعذيب الشباب على يد جماعات مسلحة تتبع الحوثيين وجميع المواقع تناقلت نفس الخبر بكل حذافيره وهذا جعلني أقول أن مصدر الخبر واحد ولم يقوم كل موقع إخباري بإرسال موفد له ليستمع إلى الشباب الذين تعرضوا لتعذيب من قبل الحوثيين وينقله بمهنية لهذا تحمست كثيراً لذهاب خصوصاً بعد أن تواصل معي احد الإخوة واخبرني بأنه يمكنني زيارة الشباب والاستماع لهم واحداً واحد وانقل كل ما يقولونه دون زيادة أو نقصان لأنه من واجبنا نقل الحقيقية كما هي واليكم ما قاله الأخوة :-
قصص التعذيب على لسانهم
يقول عباد عبد الله مشغل من مديرية ساقين قرية جمعة بن بحر انه تم أخذه من قبل ثلاثة مسلحين من داخل بيت الله الذي كان فيه ( المسجد ) عند الساعة الحادي عشر مساءاً وقالوا ا له أن لديه استدعاء من إبراهيم العامري الملقب بــ( أبو خليل ) ويقال بأنه مسؤول الأمنيات لدى الحوثيين فخرج عباد معهم وتم أخذه إلى سجن وهو سمسارة الغجار كانت تملكها الدولة قبل أن يسيطر الحوثيين على مدينة صعده وهناك تم اعتقاله في زنزانة انفرادية ويقول عباد (( تم تقيد يداي إلى الخلف وضربي بكابل كهربائي )) وبعدها وفي اليوم الثاني تم إطلاق سراحه ولكن وبحسب قوله قال بأنه قالوا له ( إذا لم تستوعب سيكون في المستقبل القتل ) وعندما سألناه ماذا تستوعب قال بأنه لا يعرف ماذا ووجهنا له سؤال ما إذا كانت جماعة الحوثيين قد وجهت له أي تهمة قال بأنه لم توجه له أي تهمة .
أما ضيف الله غالب البدري فقد تم استدعائه يوم الخميس عند الساعة الرابعة عصراً بينما وهو في مزرعته وكان ذلك من قبل أربعة مسلحين من جماعة الحوثي حيث قالوا له انه طُلب من (أبو خليل) قائد الأمنيات ويقول ضيف الله ( بعدها تم اخذي على متن سيارة وعندما وصلنا إلى سجن سمسارة الغجار قاموا بتفتيشي واخذوا مني الجنبية والبطاقة الشخصية والجوال والمصحف واحتجزوني في زنزانة انفرادية ) ويضيف قائلاً( بعد ذلك دخل مسلحين وقاموا بربط عيني وتكبيل يداي وأخرجوني من الزنزانة إلى زنزانة أخرى وقاموا بتعذيبي بضربي بكابل الكهرباء وتهديدي بالقول غادر من هنا لا مكان لكم هنا ) كما قال بأنهم ويقصد جماعة المسلحين التابعيين للحوثيين يقولون له انتم يهود ملاعين وعندما قلنا له هل هناك أي سبب لاعتقالك قال بأنه لا يعرف ماهو السبب.
ويروي فاضل محمد جابر طالب قرآن كريم في كلية صعده مديرية ساقين قرية شغبان قصة اعتقاله ويقول (( تم اخذي من بيتنا بطلب من ابو خليل وأخذوني على متن سيارة إلى السجن وذلك عند الساعة الثالثة عصراً وسجنوني في سجن انفرادي بعدها تم تعذيبي بالضرب بكابل كهربائي اظافة إلى الركل )) ويضيف فاضل بأنهم قالوا له هذه آخر مرة أو ستكون نهايتك وعندما سألناه آخر مرة لماذا قال بأنه لا يعرف .
أما أمين فرحان طالب سنة رابعة قرآن كريم من مديرية ساقين قرية اليوسف فقد تم اعتقاله في صباح الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ويقول فرحان ( تم استدعائي من مسجد العريش من قبل سبعة من جماعة الحوثيين وقالوا لي جاوب القائد إبراهيم شايق العامري الملقب بأبو خليل وذهبت معهم ومشينا ما يقارب الـــ500 متر بعدها تم تكتيفي وتغطية عيوني وعصر رقبتي واخذي إلى مكان مقطوع خالي من السكان ) مضيفاً انه وفي ذلك المكان الخالي تم ضربه بكابلات كهربائية وبأعقاب البنادق في البطن والرقبة كما ركلوه حتى فقد الوعي ويقول أمين انه ظل فاقد الوعي ما يقرب النصف ساعة بعدها فاق ولم يجد احداً من المسلحين في المكان فحاول السير إلى أن وصل إلى بيته وبعدها نقل إلى صنعاء لمستشفى العلوم والتكنولوجيا وعندما سألته لماذا تم اعتقالك فأجاب قائلاً اعتقد انه بسبب صلاة التراويح.
ملاحظاتي
طبعاً ومن خلال زيارتي لشباب أنا وزميلين شاهدت مدى بشاعة العنف المرتكب عليهم كونهم تعرضوا لضرب وآثار الضرب كانت ظاهرة وبوضوح على أجسادهم خصوصا منطقة الظهر كونها أكثر الأماكن عرضة لتعذيب كما لفت نظري التحفظ الواضح من قبل الشباب على أسباب الاعتقال من وجهة نظرهم ولا اعلم هل هو خوف من جماعة الحوثيين أم هو خوف من إثارة موضوع المذهبية أم هناك من اخبرهم بعدم الإفصاح عن سبب ما يعانيه أبناء المنطقة من انتهاكات من قبل الحوثيين.
رسالة
إن ما تعرض له الشباب الأربعة من قبل العناصر المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين وبأوامر من مسؤول الأمنيات للجماعة إبراهيم العامري من حجز للحرية وتعذيب وتهديد بالقتل لهو أمر خطير لا يجب السكوت عنه كون هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم ونحن هنا نطالب بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لنقل حقيقة ما يحدث هناك وكذلك نطالب بضرورة محاسبة كل تساوي له نفسه على انتهاك حقوق المواطنين في صعده خصوصاً من قاموا بالاعتداء على الشباب الاربعه وممارسة التعذيب والتهديد عليهم لانه لا قانون ولا شرع يقبل بكل ذلك .
اخيراً
أوجه رسالتي لجماعة الحوثيين وأقول لهم إن الدولة المدنية لا تعني أن تكون بالصورة التي تقومون بها فهذه ديكتاتورية يجب علينا أن لا نكرسها كما إن ثقافة التعايش مع الأخر يجب إن تكون هي أساس الحياة هناك كوننا جميعاً مسلمون ففي العالم الغربي يتعايش فيه المسيحي مع المسلم مع اليهودي ونحن هنا لا نقبل بأخوة مثلنا إنها قمة السذاجة كما إن سياسية فرض الرأي على الأخر بقوة السلاح لهو أمر مرفوض لا نقبل به كشعب يعرف ماله وما عليه .
الأربعاء، 18 يوليو 2012
اصوات انفجارات صباح الخميس
اصوات انفجارات
دعوة للمشاركة من اجل المعتقلين من شباب الثورة اليمنية
دعــــوة هـــــــــــــــامــــة
انطلاقاً من مسئوليتنا الجسيمة التي اخذناها على عاتقنا - نحن شباب الثورة اليمنية - ووفاءاً منا لإخواننا المعتقلين والمخفيين قسريا من شباب الثورة الذين خرجوا معنا ثائرين يبحثون عن الحرية فصودرت حريتهم وتم زجهم في المعتقلات بدون ذنب أو جريمه أرتكبوها غير أنهم هتفوا معنا بإسم الحرية والتغيير .
وضمن الحملة التي دشنتها المنسقية الإلكترونية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الثورة المباركة؛ وفي اولى الخطوات التصعيدية لشباب الثورة تدعوا المنسقية الإلكترنية جميع الاحرار بإختلاف اطيافهم من ثوار ومنظمات حقوقية و مدنية في العاصمية صنعاء للمشاركة والانضمام في المسيرة الحاشدة يوم الخميس القادم الموافق 19-7-2012 والتي سوف تنطلق الساعة العاشرة صباحا من ساحة التغيير الى أمام منزل الرئيس هادي بشارع الستين لتقيم اول اعتصام شبابي مفتوح هناك يستمر يوما كاملا للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.كما تنوه المنسقية الالكترونية عن خطوات تصعيدية لاحقة ستتبع انطلاقة هذة الشرارة الثورية مالم يستجب اصحاب القرار لندائات الشعب المتعالية والوفاء بالوعود والقرارات التي أصدروها حتى يتم اطلاق المعتقليين واعادتهم الى اهاليهم وتعويضهم بالشكل المناسب وتوفير العلاج والرعاية للمصابين منهم ومحاكمة من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم دون وجه حق، وانها لثورة حتى النصر.
المجد والخلود للشهدائنا الابرار
الحرية والعزة لمعتقلينا الابطال
العزة والرفعة للشبعب اليمني العظيم
المنسقية الالكترونية للثورة اليمنية
الثلاثاء الموافق 17/7/2012
الأحد، 8 يوليو 2012
مؤتمر الشراكة والتنمية لتمكين الشباب اقتصادياً
لا تجعلوا من المعتقلين والمخفيين قسرياً مشروعكم التجاري
السبت، 26 مايو 2012
الخميس، 24 مايو 2012
22 مايو وحدتنا وحدة قلوب
الثلاثاء، 24 أبريل 2012
العدين مملكة الــ باشا
أخيراً على الدولة اليوم أن تبسط هيمنتها على مدينة العدين وعلى الكل أن يكون تحت القانون على رأسهم الشيخ صادق باشا وولده جبران كما يجب على القانون أن يتخذ مجراه في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل بيت باشا بحق المواطنين هناك اظافة إلى ضرورة وضع حد لتدخلات جبران باشا في عمل القضاء .
الأحد، 15 أبريل 2012
الى الناطق بأسم حزب الاصلاح في اليمن

يك يا محمد قحطان
هل شعرت يوماً البرد او الجوع او العطش ؟
هل خسرت غالي عليك خلال هذه الثورة ؟
هل طردت من عملك ؟
هل اعتقلت او عذبت في سجون النظام ؟
هل جلست في ساحة التغيير في ظل البرد القارس وفي الحر الشديد ؟
هل شاركت في مسيرات واصبت فيها ؟
نصيحتي لك عليك احترام ارادتنا وعدم التعامل معنا وكأننا مجرد لعبة في يدك انت وحزبك
هود:عبد الإله حيدر ضحية حقد وقضاء مسيَّس

الأخ/عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية المكرم
تهديكم هود أطيب تحياتها وتتمنى لكم التوفيق في أداء أعمالكم على الوجه الأمثل، وتود مخاطبتكم بشأن طلبها الإفراج عن الصحفي/عبد الإله حيدر شائع، المعتقل منذ تأريخ16/8/2010م وحتى يومنا هذا، منقولا بين جهازي الأمن القومي والسياسي، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت الحكم دون النظر في طلبه التحقيق في واقعة اختطافه، كما استند الحكم إلى وقائع غير مجرمة أصلا متعلقة بطبيعة عمله كصحفي.
الأخ الرئيس..
إننا نؤمن أن الصحفي عبد الإله حيدر، هو ضحية انتقام سياسي بسبب أدائه المهني في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وإذا كان النظام السابق قد تواطأ على سجنه وتلفيق الاتهامات وتدبيج الأحكام بحقه، فإننا نربأ بكم كرئيس منتخب أن يستمر بالسماح باستمرار هذه الجريمة.
لذا .. فإننا نطلب التوجيه إلى الجهات المختصة بالإفراج عنه، وتسوية وضعه القانوني بما يضمن محو الآثار القانونية للحكم القضائي المسيَّس الصادر بحقه.
مع خالص تقديرنا،،،
المنسق
المحامي/محمد ناجي علاو
14/4/2012م
السبت، 14 أبريل 2012
نداء انساني

لطفلة نوال اليمني تبلغ من العمر 7سنين قدر الله عليها بمرض
عمليات جراحيه خلال سنتين ويكون التحسن مؤقت ثم يعود الورم من
ملاحظة: لمن يريد التواصل على هذه الارقام وجزاكم الله خيرا ولا اراكم الله مكروه :
735220300
771946644
714360840
هذا هو صاحب الرسالة يمكنكم التواصل معه والتاكد منه :
صورة احدى جرحى الثورة اليمنية
الخميس، 12 أبريل 2012
الانظمه العربيه سبب تعاسة الامه
كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 21 يناير 2007 الساعة: 08:08 ص من مدونتي السابقة
سوريه ،الأردن ،السعوديه ،المغرب ،العراق،مصر و…الخ دول عربيه عانت وعانت ولا زالت تعاني الكثير من ويلات هذه الانظمه الدكتاتوريه التي تعمل جاهدةً على إنتهاك حقوق المواطن وسلب الحريه اغلى ما وهبه الله للإنسان ،وبسبب تلك الحياة لجأ بعض المواطنيين الى ترك اوطانهم واهلهم مجبرين والرحيل الى بلدان اخرى بعيدة عن سياسة الانظمه الجائره وكذلك ليتسنى لهم ممارسة حريتهم كما يريدون وبعيداً عن المطاردات والتهديدات الحمقاء التي يقوم بها بعض رجال المخابرات وما اكثرهم في بلادننا العربيه .
إن المواطن العربي اليوم اصبح لا يشعر بتاتاً بشئ اسمه الأمن والأمان ..فلأمن والأمان اصبحتا مجر كلمتيين تتداولهما الانظمه السياسيه هنا وهناك ..وها هي العراق تدفع ثمن تلك السياسه قبل وبعد حكم الرئيس المخلوع الشهيد صدام حسين ..تلك السياسه التي تميزت بالمقابر الجماعيه وإستخدام لغة القمع والعنف لكل من يعارض الحكم او يحاول بأي محاولة انقلاب ..طبعاً وانظمة الحكم في بلداننا هي نسخة مصغرة لنظام الحكم في العراق.
كم كنا نأمل ان ننال ومن خلال هذه الانظمة حريتنا وكل شئ نحلم به ولكن ماذا نقول فلا حياة لمن تنادي والأنظمة لا زالت كما هي لا تحاول التغير من سياستها فهي لا تسمع سوى امريكا رغم كل ما يحدث في فلسطين والعراق ورغم كل التهديدات التي تتعرض لها كلاً من سوريا وايران إلا ان الانظمة لا زالت تعيش في سكرتها وما يحدث ويدور حولها اصبح اليوم لا يعنيها وما يعنيها هو كيفية الحفاظ على الكرسي حتى لوكان بتلك الطرق الحقيره التي تباركها امريكا صاحبة اكبر مصالح في الوطن العربي .
انا في بداية كتابتي لهذا المقال ذكرت مجموعه من الدول العربيه ولم اذكر يمن الحكمة والايمان ولكن هذا لا يعني اني راضيه عن سياسة الحكم في بلادنا بل العكس فنظام الحكم هنا عسكري لا يقل سوءً عن انظمة الحكم العسكريه في الدول العربيه الاخرى ،فلإنتهاكات موجوده وعلى عينك يا سيدي مواطنيين يقتلون بغير ذنب وأخرين يعتقلون ولا يعرف ذويهم اين هم ،والأمن مفقود،التقارير الدوليه الواحد تلو الأخر وكله حول الأنتهاكات داخل اليمن ورغم كل ما يحدث في اوطاننا إلا اننا لا نجد اي موقف ايجابي تتخذه امريكا الراعية الاولى لحقوق الانسان كما يقال عنها .. وما نجده منها هو التواطؤ التام مع الانظمه العربيه والعمل معهم بما يتوافق مع المصلحه ولأن الشعوب العربيه ترفض رفضاً تاماً اللبراليه الامريكيه فهذا بحد ذاته جعل امريكا تقبل بكل ما يحدث له من انتهاكات وذلك حتى لا تثور الشعوب وبتالي تخسر امريكا هيمنتها على الشرق الاوسط .
وهكذا يبقى القمع والانتهاكات وغيرها هي الحامية الوحيده لسياسة الامريكه في المنطقه إظافة الى الحكام السمتعربيين الذي باعو ولازالو يبيعو ضمائرهم .
اختتم بقصيدة احمد مطر
في البلاد العربيه
عندما ترفض ان تولد عبداً
يسحب الجرح رجيليك فتأتي مرغماً بالقيصريه
حاملاً حرية في يدك اليمنى
وفي السرى وصية
فإذا عشت تمت
حسب قانون السكوت
وكما جئت توافيك المنية
يسحب الجراح رجليك
الى القبر
فتمضي مرغماً بالقيصريه
صدام شهيد وعربي شريف رغماً عن الحاقدين
كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 16 يناير 2007 الساعة: 16:26 م من دونتي في مكتوب
اربعون جلسه مقسومة على ثلاثة عشر شهراً هي عمر محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام
حسين .. هذه المحاكمه التي تمت في محكمه تعمل تحت ظلال الاحتلال الانجلو امريكي وسُيرت
بقضاة لا يفقهون في العدالة شئ ..هذه المحاكمه التي كانت اشبه بمسرحيه هزيله اخرجتها قوات الاحتلال لتظهر امام العالم انها ديمقراطيه خصوصاً عندما تحاكم زعيم دكتاتوري كان سبباًَ في تعاسة شعبه.
طبعاً وكما نعلم جميعاً فمحاكمة صدام لم تكن من اجل الشعب او من اجل العثور على الاسلحه النووي كما ادعت ماما امريكا وانما كان لدخولها العراق رساله الى كل من يتجرئ ان يقول لأمريكا لا او يتمادى على ابنتها المدلله اسرائيل.. صدام كان شجاعاً وقوياً رفض ان ينذل لامريكا وضرب اسرئيل ولهذا دفع الثمن غاليأ ولكن دفعه لوحده فأخوانه من الزعماء العرب الذين كانو يتباهون بقوته وشجاعته وصبره اليوم تخلو عنه وجعلوه يقف وحيداً بجابه قوات الاحتلال .. تبرؤ منه ومن بلاد الرافدين التي كانت مفتوحه لهم وقتما اتاجو اليه.
صدام وقف اليوم وحيداً امام حبل المشنقه وقف وقفت رحلاً شجاع قوي صابر دخل الى صالة الإعدام وهو مرفوع الرأس دخل بروح المؤمن القوي الذي يشتاق الى للقاء خالقه بعيداً عن دنيا الذل التي يسيطر عليها الانذال .. الانذال الذين كرهو صدام الزعيم والاسير والشهيد ،وكم هو مؤلم ومؤسف في نفس الوقت عندما نجد اولئك الذين يتخذون من الدين ستار لهم للمارسة ما يحلو لهم من جرائم ضد الشعب العراقي ..هؤلا المجرمين الذين ارادو ان يجعلو من العراق ساحات للإقتتال الطائفي خصوصاً ضد الأقليات السنيه الموجوده هناك ..هؤلا المجرمين الذين كان لهم الدور الفعال في إعدام الرئيس العراقي صدام حسين ونحن سمعنا من خلال الشريط المسجل الذي بثته القنوات الفضائيه الهتافات التي لا تدل غلا على حقدهم الاسود هتافتهم التي لم تحترم الرجل وهو في حالةا عدام .
ولكني اقول لأولئك القتلى وللعملاء الخونه وكل من يحملون الكره والحقد الدفين لشهيد صدام حسين خصوصاً الحاقدين من العرب ، ان الشهيد صدام حسين رحل ولكنه رحل بكرامة وشجاعه وعزة نفس رحل رجلاً قوياً صامداً استطاع بقوته ان يخذل كل اعدائه حتى في الساعات الاخيره من حياته .. ان ابا عدي سيظل اسمه يرفرف كالأعلام عالياً لا تمسه ايادي القتلى ،سيظل الزعيم العربي الذي يستحق ان نتبهى به على مر العصور .
رسالة الى الكويت
إن الشهيد صدام اخطأ حين دخل الكويت ولكنه وكما تعلمون دفع ثمن ذلك هو وشعبه ولهذا احب ان اقول لكم ان المسامح كريم والرجل قد استشهد فكونوا اكبر من مواقفكم المهينة بحقكم ويكفي أهانه لأنفسكم .
رساله الى القارئ
اليوم وبعد رحيل الزعيم العربي الشهيد صدام حسين لا يسعنى غلا ان نقول له رحمه الله وطيب ثراه وكم اتمنى من كل قارئ لهذا المقال ان يقرا الفاتحه على روحه .
الثلاثاء، 10 أبريل 2012
اين مصير المعتقلين الشباب في اليمن
كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 8 مارس 2012 الساعة: 12:23 م
بدأت الثورة اليمنية في 11 فبراير 2011 ولاجلها تكونت ساحة التغيير بصنعاء والتي اخذت مساحة كبيرة في داخل هذه الساحة وجد العديد من الشباب الثائر المؤمنون بالتغيير والذين يريدون بناء الدولة المدنية التي نحلم بها جميعاً ولكن الامر الذي يؤلمنا الان هو ان العديد من الشباب الذين كانو يخرجون في المسيرات التي كانت تقوم بها اللجنة التنظيمية التابعة للقاء المشترك يتم اختطافهم هناك الكثير منهم اليوم مخفيين قسريا وهناك من هم موجودين في العديد من السجون على رئسها الامن القومي والامن السياسي والبحث الجنائي والسجون الموجودة في المعسكرات منها معسكر السواد والصباح وكذلك هناك بعض المنازل التي لا نعلم اين هي يتم اعتقال الشباب فيها وما يزيد الامر حسرة ان حكومة الوفاق الوطني الى اليوم لم تفعل شيء من اجل هؤلاء الشباب فرغم المناشدات ورغم كل شي نجدهم يقفون مكتوفي الايدي وكأن الحرية لهؤلاء الشباب سيظرهم حتى الاخ عبدربه منصور هادي رغم هذا كله الى الان لم يتخد اي قرار قوي يتعلق بهم .. فيا ترى ماهو مصير هؤلاء الشباب خصوصا وانهم يتعرضون لشتى انواع العذاب .
مدونة مكتوب لم استطيع الدخول لها
الأحد، 2 مايو 2010
لا احتفال بيوم الصحافة العالمي في ظل الانتهاكات المتواصلة
فاطمة الاغبري
الثالث من مايو هو اليوم الذي يحتفل فيه العالم دون استثناء باليوم العالمي لصحافة ولكني اعتقد ومن وجهة نظري الخاصة التي قد يشاركني فيها العديد من الزملاء والزميلات سوء هنا في اليمن أو في وطننا العربي أن مثل هذا اليوم يجب أن لا يحتفل فيه إلا في الوقت الذي تحترم فيه الأنظمة الصحافة والصحفيين داخل دولهم وخارجها واخص هنا بقولي الدول العربية التي ضربت رقماً قياسيا في انتهاكاتها التي طالت الصحافة والصحفيين خاصة هنا في اليمن
( اللهم لا حسد).
إن ما تتعرض له الصحافة والصحفيين في العالم مؤلم إلى حد كبير فكم من الصحفيين قتلوا وسجنوا فداء لمهنة صاحبة الجلالة وفداء لكلمة صادقة امنوا بضرورة نقلها إلى العالم ليعرف كل ما يدور حوله وما يحدث له ولكن أنا هنا لا أريد أن أتوسع وأتحدث عن ما يحدث في العالم لأن الإسهاب في هذا الموضوع سيجعلنا نكتب كتب وليس مقالة نحاول أن نقول فيها رأينا بشكل مختصر وإنما سأتحدث عن اليمن كواحدة من الدول التي تحتفل باليوم العالمي لصحافة في الوقت الذي أثبتت فيه سلطتنا جدارتها بمحاربة الصحافة والصحفيين وبطرق لا تدل إلا على عدم احترام هذه الدولة لمهنة المتاعب فخلال هذا العام والعام المنصرم مارست السلطة اليمنية أساليب متعددة ضد الصحافة والصحفيين في اليمن فالاختطافات والتهديدات كان لها نصيب كبير بالنسبة لصحفيين وكذلك السجون التي أصبحت اليوم المكان الذي يستقبل فيه كل من ينتقد وضع أو يفضح المتجاوزين في الدولة سوى من المسؤلين أو من ينتمون إلى الأسرة الحاكمة وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لصحف التي إما تسحب من الأسواق أويتم إيقافها واكبر فضيحة وضعت السلطات اليمنية في وضع لا تحسد عليه أبدا هي قضية الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرض لها الصحفي محمد المقالح الذي أخفي في السابع عشر من شهر سبتمبر العام الماضي وأنكرت السلطات اليمنية معرفتها بمكانها وبعد الضغوطات المختلفة من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كشف الرئيس اليمني بأن المقالح موجود وسيعرض للمحاكمة
.
وبعد عرض المقالح للمحاكمة تلقت السلطات اليمنية رسائل من منظمات محلية وعالمية كان آخرها الرسالة المقدمة من الاتحاد العام لصحفيين الذي وصف فيه اليمن بالبشاعة بسبب المعاملة ألا إنسانية التي تعرض لها المقالح وبعد كل ذلك أطلقت السلطات اليمنية سراح المقالح نظراً لتدهور حالته الصحية التي ازدادت سو بعد منع العلاج عليه في سجون ألأمن السياسي وقضية المقالح ليست القضية الوحيدة هناك أيضا قضية الأستاذ هشام باشرا حيل صاحب صحيفة ألأيام الموقوفة من قبل السلطات اليمنية وهي قضية أخرى تمثل الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الصحافة باليمن في ظل هذا النظام
.
وقضية اغتيال الصحفي محمد ألربوعي في مدينة حجة على أيدي أناس لا يريدون للحق أن يظهر وكذلك حادثة الضرب الذي تعرض له الصحفي فؤاد رشد في سجن الأمن السياسي وحادثة سحب جهاز بث قناة الجزيرة والعربية والتهديدات الأخرى التي طالت بعض مكاتب القنوات هنا في اليمن وكذلك ما تعرض له نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر لحادث مروري بعد حديثه لإحدى القنوات العربية وحالة التعبئة الغير عادية من قبل السلطة ضد الصحفيين من قبل المواطنين واعتقال الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي والكاتب معاذ الأشهبي وإياد غانم واللسوس والتهديدات التي طالت مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم والصحفي احمد الحاج مدير مكتب وكالة اسوشيتد برس وحمود منصر مدير مكتب قناة العربية وغيرهم
.وخضوع عدداً من الصحفيين للاستجواب والمحاكمة وابرز الصحفيين سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء وعبد العزيز المجيدي وسمير جبران وعوض كشميم وعلى السقاف وغيرهم من الصحفيين الذين لازالوا يحاكمون حتى اليوم .
أن الوضع لم يتوقف عند تهديد أو قتل اوحبس أو خطف الصحفيين أو إغلاق صحف بل أقدمت وزارة الإعلام
(الإعدام ) ممثلة بقامع الحريات حسين اللوزي مؤخراً بعمل مشروع قانون الإعلام الجديد الذي وصفه الكثير بأنه يمثل كارثة كبير وهو لا يدل إلا على مقدار انزعاج السلطات من الإعلام الذي عراها أمام العالم عبر وسائله المختلفة ولهذا أرادت ومن خلال هذا القانون (المسخ) أن تحد من وسائل الإعلام المختلفة عن طريق فرض قيود لا يتقبلها العقل ولا المنطق وربما قد يجن جنونها أيضا وتفرض قانون جديد خاص يحد من استخدام الانترنت( أكثر الوسائل فضح لنظام الديكتاتوري الصالحي) وكل شي من السلطات اليمنية متوقع طالما وأنها تسير وفق عقلية رجعية لا تؤمن بشي اسمه الحرية .
وبعد كل ما حدث ويحدث لصحافة والصحفيين في اليمن أنا أرى انه من العيب على اليمن التي تنتهك فيه الصحافة والصحفيين الاحتفال باليوم العالمي لصحافة لان هذا الأمر سيئ بالنسبة لهم خصوصا وأن السلطات اليمنية مفضوحة أمام العالم بالتجاوزات التي ترتكبها بحق الصحافة والصحافيين ولكني وفي نفس الوقت أقول لجميع الزملاء هنا في اليمن وفي العالم كل عام وانتم بألف خير كل عام وانتم المدافعين الحقيقيين عن الحرية
.
الجمعة، 16 أبريل 2010
الى اصحاب القلوب الرحيمة
يمكن التواصل مع اسرتها على الاراقام التالية
00967735294395-00967770191274
طبعاً هذه الارقام حسبما عرضتها قناة اليمن الفضائية في برنامجها اخر الاسبوع

--
فاطمة الاغبري
مدونة يمنية
موبايل00967711359598
bagdad995@hotmail.com
http://alguds48.maktoobblog.com
http://iamfree2010.blogspot.com
الاثنين، 5 أبريل 2010
فضيحة مشروع قانون الاعلام المرئي والبصري والاكتروني باليمن
مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني
الفصل الأول: تسمية وتعريفات
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص) ويشتمل الإعلام الالكتروني والتلفوني.
المادة (2):
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:1- القانون: قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني.
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
3- الوزارة: وزارة الإعلام
4- الوزير: وزير الإعلام
5- الهيئة: هيئة الإعلام السمعي والبصري
6- اللجنة: لجنة تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص
7- الإعلام السمعي والبصري: كل عملية بث تتم عبر قنوات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع الإعلام الإلكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً وكتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة المراسلات القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل الإعلام وأساليب البث أو النقل والاتصال.
8- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
9- الإعلام الالكتروني: البث المصور ونقل كافة خدمات المعلومات والأخبار والبيانات والحقائق والتحقيقات والتحليلات وترجمة البرامج والتعليقات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة في شبكات الاتصال الالكتروني.
10 - البث الإذاعي
: البث هو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو تلفونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.11- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبها بما يسمح للأفراد التقاطه.
12- البرنامج: كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
13- إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
14- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
15- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي والإلكتروني أو التلفوني.
16- الموجة: حيز التردد الذي يشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني والتلفوني.
17- المنشأة: الشركة/ المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظام للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
18- رخص البث الأرض أو الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له كمنشأة لإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع للخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة.
19- البث التلفوني: هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ والقواعد العامة
المادة(3):
يهدف هذا القانون إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع.المادة(4):
الالتزام في تنفيذ وتطبيق هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التالية:1) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه احترام المصالح العليا للبلاد واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات المهنة.
3) حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
4) حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
5) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
6) مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.
7) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية.
8) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
9) الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية.
10) الالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية فيما تبثه الوسيلة الإعلامية الخاصة من بيانات ومعلومات وأخبار واستقراؤها من مصادرها.
11) عدم التأثر سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة.
12) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية الرسل والمذاهب.
13) الامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة رئيس الجمهورية شخصياً
14) عدم التورط في إفشاء أسرار الدولة
الفصل الثالث: قواعد عامة
المادة(5):
يخضع تأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق ويجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية أو مواقع إعلامية إلكترونية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة(6):
يخضع العاملون والموظفون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية في أدائهم المهني لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ.المادة(7): تتحمل المنشأة المسئولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطاء عند ممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
المادة(8):
يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة الخاصة للرقابة الداخلية فيها وفقاً للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في البلاد.المادة(9):
يحظر على المنشأة الإذاعية أو الإعلام الالكتروني أو التلفزيونية الخاصة استيراد أو إنتاج أو بث أي مصنفات فنية تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات السماوية أو الآداب العامة للمجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية.المادة(10):
يلتزم مقدمو خدمات البث للمواد والمصنفات والأخبار والمعلومات والبيانات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية التي يتم بثها بالهاتف الجوال والانترنت بنصوص وأحكام ومبادئ هذا القانون.المادة(11)
: يكون للإذاعة أو القناة التلفزيونية الخاصة مديرٌ يمثلها أمام القضاء والجهات والأشخاص الاعتبارية وغيرها ويكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني ويحمل مؤهل علمي أكاديمي وغير محكوم عليه بقضية تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.المادة(12):
يجب على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور.المادة(13):
يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية أو المواقع الالكترونية وغيرها ما يمس بسمته أو بشرفه.المادة (14):
على المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.المادة (15):
يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين.المادة (16):
لوزير الإعلام الحق في طلب إذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بأي مصلحة عامة وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصحافة والمطبوعات.المادة (17):
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة الخاصة والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من احترام القانون.الفصل الرابع: لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون
المادة(18):
تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري ويكون مقرها أمانة العاصمة.المادة (19):
1) تشكل اللجنة من شاغلي الوظائف التالية:ـ وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس
ـ وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية ـ عضواً
ـ وكيل جهاز الأمن القومي ـ عضواً
ـ وكيل وزارة السياحة ـ عضواً
ـ وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ـ عضواً
ـ المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ـ عضواً
ـ رئيس الغرفة التجارية والصناعية ـ عضواً
ـ أربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية (أعضاء يرشحهم وزير الإعلام ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد).
2) تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الإعلام وتكون مسئولة عن سير أعمالها ومهامها أمام وزير الإعلام.
المادة(20): تختص اللجنة بالآتي:
1) وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.
2) دراسة طلبات تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ذات الرسالة الإعلامية العامة وكذا الخدمات التلفونية الإعلامية وتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والتأكد من استيفاء الشروط المقررة قانوناً.
3) متابعة تنفيذ المنشاة لما تضمنه الترخيص والتأكيد من التزامها به واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العام للإعلام المرئي والمسموع.
4) الترخيص للأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة الوزير مع مراعاة الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى.
5) الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.
6) التوصية بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني والتلفوني بقرار مسبب من الوزير في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
7) إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.
8) منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها للأغراض المرخصة لها بما في ذلك أجهزة الـSNG.
9) تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث للمنشآت الخاصة بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وبما يراعي التزام الجمهورية بالاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
10) النظر في الشكوى المقدمة من الجمهور أو الأشخاص الاعتبارية على المرخص لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
11) تخصيص استخدام الترددات والترخيص من الجهات اللازم بأعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة البث.
12) التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
المادة(21):
يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.المادة(22):
تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.المادة(23):
يحضر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات الاجتماعية عن اجتماعين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.المادة(24):
يكون للجنة الاستعانة بلجان أن يرفع إلى الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة عن أنشطة اللجنة متضمناً ملاحظاتها على أوضاع المنشآت والخدمات التي تقدمها والتغييرات التي تطرأ عليها ومقترحات اللجنة بشأنها.الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترخيص
المادة(26):
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص.المادة(27):
تتخذ المنشأة الخاصة شكل مؤسسة ـ شركة مساهمة وتكون مملوكة لليمنيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لليمنيين.المادة(28):
على الشخص المعنوي أو الاعتباري طالب الترخيص للمنشأة الخاصة للبث أن يكون طلبه لشركة أو مؤسسة.المادة(29):
في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضحي الآتي:1) نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
2) الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.
3) عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.
4) تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخها لمقومات وتنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
المادة(30):
يشترط لمنح تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل مؤسسات الإعلام المسموع أو المرئي التأكد من توافر التالي:1) الالتزام بقوانين العمل النافذة في الجمهورية فيما يخص العاملين وحقوقهم المكتسبة.
2) الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجهات المخصصة لها.
3) شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات.
4) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.
5) التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدر وطني.
6) تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من اليمنيين ضمن العمل الفني والإداري فيها وبنسبة لا تقل عن 40%.
7) أن لا يكون طالب الترخيص حزباً أو تنظيماً سياسياً.
المادة(31):
يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:أ) بث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت إلا بترخيص مسبق.
ب) بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIIDEOPHONE) عبر الأقمار الاصطناعية.
المادة(32):
يجب على اللجنة تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.المادة(33): يجب على اللجنة أن تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة (34):
تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفياً لجميع المستندات والشروط المطلوبة.المادة(35):
يرفع الوزير توصياته إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه توصيات اللجنة.المادة (36):
لمجلس الوزراء بناء على توصيات وزير الإعلام المستندة إلى توصيات اللجنة الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة(37):
في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.المادة(38):
يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن كتابياً ويجب البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.المادة(39):
مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ويقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.المادة(40):
على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وللوزير أن يمدد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناءً على طلب المنشأة ويكون الترخيص ملغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة.المادة (41):
لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة مجلس الوزراء عليها.المادة(42):
يحظر التصرف في الترخيص لأي منشأة أخرى ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.المادة(43):
يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:1) وجود نسبة من الكوادر الفنية اليمنية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة بهذا الشأن.
2) إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية والتلفزيونية وتخصص مساحة زمنية للبرامج الوطنية والتنموية.
المادة(44):
إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغياً.المادة(45):
يجب للموافقة على إعادة البث والإرسال لأية محطة إذاعية أو تلفزيونية تتبع دولة ما أن ينظم ذلك اتفاق خاص بين حكومتي البلدين.الفصل السادس: تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية
المادة(45):
تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:1) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
2) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
3) منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
4) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية.
5) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
المادة(46):
تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:1) منشآت ذات خدمة عامة يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.
2) منشآت ذات خدمة متخصصة تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. إلخ.
وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أجنبية أخرى وموافقة الوزير.
الفصل السابع: المعايير والضوابط
المادة (47):
تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والمبادئ والقواعد العامة لهذا القانون والقوانين النافذة وتلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث بالضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي ومراعاة الأمور التالية للمواد التي تبثها:1) الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو تخدش الحياء.
2) حماية الأطفال والناشئين من كل ما يمكن أن يمس نومهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
3) تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث إعادة البث التي تطلبها اللجنة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري أو التحقيق من صحتها.
4) التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأية تعليمات أو قرارات تصدرها اللجنة.
5) الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
6) التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى اللجنة لأجهزة البث وإعادة البث.
7) الامتناع بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار.
8) عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لجيه لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
9) إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
10) التقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.
11) التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام والقوانين.
12) عدم الإساءة إلى الأفراد من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة أو ينتهك خصوصيتهم.
الفصل الثامن: الرسوم المالية
المادة (48):
يحدد رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب التصنيف الوارد في الجدول المحدد في المادة (53) من هذا القانون وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.المادة(49):
يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.المادة (50):
تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل.المادة (51)
: تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.المادة (52)
: تقوم أمانة السر بتحصيل المبالغ المشار إليها في المادتين (46، 49) وتحرير إيصالات السداد الرسمية وإجراء القيود اللازمة في السجلات المعدة لهذا الغرض.المادة(53):
يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية وفقاً للجدول التالي:| م | نوع الترخيص | رسم الترخيص أو التجديد ورسم الخدمة بالريال اليمني | المدة |
| 1 | منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية | 30.200.000 | عشر سنوات |
| 2 | منشاة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية | 15.100.000 | عشر سنوات |
| 3 | منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط | 9.600.000 | عشر سنوات |
| 4 | منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية | 30.200.000 | عشر سنوات |
| 5 | منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها. | 15.100.000 | عشر سنوات |
| 6 | منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية | 30.200.000 | عشر سنوات |
| 7 | منشأة إذاعية ذات خدمة عامة متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية | 15.100.000 | عشر سنوات |
| 8 | منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط. | 35.200.000 | عشر سنوات |
| 9 | منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية | 40.200.000 | عشر سنوات |
| 10 | منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطة خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها. | 30.200.000 | عشر سنوات |
| 11 | منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت | 20.000.000 | سنة ـ سنتين |
| 12 | منشأة تبث خدمة إعلامية بواسطة (SNG) | 10.000.000 | |
| 13 | منشأة تبث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي | 15.000.000 |
الفصل التاسع: الإعلانات
المادة (54):
لا يجوز للمنشأة نشر وبث إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.المادة (55):
تلتزم المنشأة في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بالتالي:1) التنويع الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية.
2) وجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
3) إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في البرنامج الإعلاني.
المادة(56):
لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في المجتمع.المادة(57):
تبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.المادة (58):
يجب أن يكون لدى المنشأة قسم مختص بالإعلانات يتم فيه تلقي الإعلانات لتقرير مدى إجازتها من النواحي الموضوعية والفنية والقواعد الموضوعية و القانونية للرقابة على المصنفات المطبقة في هذا الشأن.المادة (59):
على المنشأة أن تحتفظ بسجلات خاصة بالإعلانات تقيد فيها الإعلانات والجهة التي طلبت بثها ونوعيتها وتاريخ بثها وأسعار الإعلانات ويجب الاحتفاظ بأشرطة بث الإعلانات في المكتبة الفنية وللجهات المختصة الإطلاع على السجلات والأشرطة عند الاقتضاء.الفصل العاشر: متابعة أداء المنشآت الخاصة
المادة(60):
تقوم اللجنة والمختصون بالوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بمتابعة أداء المنشآت للتحقيق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الخاصة بهذا الشأن والتزامها بشروط الترخيص والاتفاقية والجوانب الفنية والإدارية والبرامجية في عمل المنشأة.المادة (61):
يجوز لموظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث اليومي والتعديلات التي تطرأ عليها وإعداد التقارير اللازمة في حالة ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها قانوناً.المادة(62):
يجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية السابقة على بث المواد الإذاعية والتلفزيونية وفقاً للقواعد الموضوعية والفنية والقانونية للرقابة على المصنفات.المادة(63):
تحتفظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة ويجوز للجنة الرجوع للتسجيل الصوتي للإذاعة والتسجيل المرئي للتلفزيون المحتفظ به في المنشأة في حالة وجود أية ملاحظات على البث.المادة(64):
تقوم اللجنة الهندسية بمتابعة الأداء الفني والهندسي للمنشآت والتزامها بالشروط الفنية والهندسية.المادة(65)
على المنشأة المرخص لها أن تقدم للجنة عند الطلب بيان الإيرادات عن ممارسة المنشأة لأنشطتها وللجنة التأكد مما ورد في بيان وخاصة إيرادات الإعلانات بجميع الطرق.الفصل الحادي عشر:الإعلام الالكتروني والتلفوني
المادة (66) :
يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري.الفصل الثاني عشر: المخالفات والجزاءات
المادة (67):
في حالة عدم تقيد الشركة/ المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها بهذا القانون والقوانين المراعية الإجراء تتخذ في حقها التدابير التالي:1) في حالة المخالفة لوزير الإعلام بناءً على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام لمخالفات هذا القانون.
2) في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاث أيام ولا تزيد عن شر.
المادة(68):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر أو قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (26، 9) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.المادة (69): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (40، 39) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف أو إلغاء الترخيص ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليه في المادتين(43، 43).
المادة(70):
يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( ) ريال ولا تزيد عن ( ) ريال.المادة(71):
يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون العقوبات.المادة (72): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) بغرامة لا تزيد عن ( ) ريال يمني وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (73):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بغرامة لا تقل عن ( ) ريال.الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية
المادة(74):
لتنفيذ أحكام هذا القانون يستحدث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وتحدد اللائحة المهام الإضافية الخاصة بتنظيم عمل القطاع.المادة (75):
يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعته.المادة (76):
يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.المادة(77):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / /
الموافق / /
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية






