الأحد، 2 مايو 2010

لا احتفال بيوم الصحافة العالمي في ظل الانتهاكات المتواصلة

فاطمة الاغبري

الثالث من مايو هو اليوم الذي يحتفل فيه العالم دون استثناء باليوم العالمي لصحافة ولكني اعتقد ومن وجهة نظري الخاصة التي قد يشاركني فيها العديد من الزملاء والزميلات سوء هنا في اليمن أو في وطننا العربي أن مثل هذا اليوم يجب أن لا يحتفل فيه إلا في الوقت الذي تحترم فيه الأنظمة الصحافة والصحفيين داخل دولهم وخارجها واخص هنا بقولي الدول العربية التي ضربت رقماً قياسيا في انتهاكاتها التي طالت الصحافة والصحفيين خاصة هنا في اليمن

( اللهم لا حسد).

إن ما تتعرض له الصحافة والصحفيين في العالم مؤلم إلى حد كبير فكم من الصحفيين قتلوا وسجنوا فداء لمهنة صاحبة الجلالة وفداء لكلمة صادقة امنوا بضرورة نقلها إلى العالم ليعرف كل ما يدور حوله وما يحدث له ولكن أنا هنا لا أريد أن أتوسع وأتحدث عن ما يحدث في العالم لأن الإسهاب في هذا الموضوع سيجعلنا نكتب كتب وليس مقالة نحاول أن نقول فيها رأينا بشكل مختصر وإنما سأتحدث عن اليمن كواحدة من الدول التي تحتفل باليوم العالمي لصحافة في الوقت الذي أثبتت فيه سلطتنا جدارتها بمحاربة الصحافة والصحفيين وبطرق لا تدل إلا على عدم احترام هذه الدولة لمهنة المتاعب فخلال هذا العام والعام المنصرم مارست السلطة اليمنية أساليب متعددة ضد الصحافة والصحفيين في اليمن فالاختطافات والتهديدات كان لها نصيب كبير بالنسبة لصحفيين وكذلك السجون التي أصبحت اليوم المكان الذي يستقبل فيه كل من ينتقد وضع أو يفضح المتجاوزين في الدولة سوى من المسؤلين أو من ينتمون إلى الأسرة الحاكمة وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لصحف التي إما تسحب من الأسواق أويتم إيقافها واكبر فضيحة وضعت السلطات اليمنية في وضع لا تحسد عليه أبدا هي قضية الاختطاف والإخفاء القسري التي تعرض لها الصحفي محمد المقالح الذي أخفي في السابع عشر من شهر سبتمبر العام الماضي وأنكرت السلطات اليمنية معرفتها بمكانها وبعد الضغوطات المختلفة من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية كشف الرئيس اليمني بأن المقالح موجود وسيعرض للمحاكمة

.

وبعد عرض المقالح للمحاكمة تلقت السلطات اليمنية رسائل من منظمات محلية وعالمية كان آخرها الرسالة المقدمة من الاتحاد العام لصحفيين الذي وصف فيه اليمن بالبشاعة بسبب المعاملة ألا إنسانية التي تعرض لها المقالح وبعد كل ذلك أطلقت السلطات اليمنية سراح المقالح نظراً لتدهور حالته الصحية التي ازدادت سو بعد منع العلاج عليه في سجون ألأمن السياسي وقضية المقالح ليست القضية الوحيدة هناك أيضا قضية الأستاذ هشام باشرا حيل صاحب صحيفة ألأيام الموقوفة من قبل السلطات اليمنية وهي قضية أخرى تمثل الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الصحافة باليمن في ظل هذا النظام

.

وقضية اغتيال الصحفي محمد ألربوعي في مدينة حجة على أيدي أناس لا يريدون للحق أن يظهر وكذلك حادثة الضرب الذي تعرض له الصحفي فؤاد رشد في سجن الأمن السياسي وحادثة سحب جهاز بث قناة الجزيرة والعربية والتهديدات الأخرى التي طالت بعض مكاتب القنوات هنا في اليمن وكذلك ما تعرض له نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر لحادث مروري بعد حديثه لإحدى القنوات العربية وحالة التعبئة الغير عادية من قبل السلطة ضد الصحفيين من قبل المواطنين واعتقال الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي والكاتب معاذ الأشهبي وإياد غانم واللسوس والتهديدات التي طالت مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم والصحفي احمد الحاج مدير مكتب وكالة اسوشيتد برس وحمود منصر مدير مكتب قناة العربية وغيرهم

.وخضوع عدداً من الصحفيين للاستجواب والمحاكمة وابرز الصحفيين سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء وعبد العزيز المجيدي وسمير جبران وعوض كشميم وعلى السقاف وغيرهم من الصحفيين الذين لازالوا يحاكمون حتى اليوم .

أن الوضع لم يتوقف عند تهديد أو قتل اوحبس أو خطف الصحفيين أو إغلاق صحف بل أقدمت وزارة الإعلام

(الإعدام ) ممثلة بقامع الحريات حسين اللوزي مؤخراً بعمل مشروع قانون الإعلام الجديد الذي وصفه الكثير بأنه يمثل كارثة كبير وهو لا يدل إلا على مقدار انزعاج السلطات من الإعلام الذي عراها أمام العالم عبر وسائله المختلفة ولهذا أرادت ومن خلال هذا القانون (المسخ) أن تحد من وسائل الإعلام المختلفة عن طريق فرض قيود لا يتقبلها العقل ولا المنطق وربما قد يجن جنونها أيضا وتفرض قانون جديد خاص يحد من استخدام الانترنت( أكثر الوسائل فضح لنظام الديكتاتوري الصالحي) وكل شي من السلطات اليمنية متوقع طالما وأنها تسير وفق عقلية رجعية لا تؤمن بشي اسمه الحرية .

وبعد كل ما حدث ويحدث لصحافة والصحفيين في اليمن أنا أرى انه من العيب على اليمن التي تنتهك فيه الصحافة والصحفيين الاحتفال باليوم العالمي لصحافة لان هذا الأمر سيئ بالنسبة لهم خصوصا وأن السلطات اليمنية مفضوحة أمام العالم بالتجاوزات التي ترتكبها بحق الصحافة والصحافيين ولكني وفي نفس الوقت أقول لجميع الزملاء هنا في اليمن وفي العالم كل عام وانتم بألف خير كل عام وانتم المدافعين الحقيقيين عن الحرية

.



الجمعة، 16 أبريل 2010

الى اصحاب القلوب الرحيمة

الطفلة هبة الله تبلغ من العمر 2 سنتين تعاني من تشوهات خلقية وهي تحتاج الى عملية ولكن وبسبب الوضع المادي السيئ الذي تعاني منها اسرتها لم تستطيع عمل العملية هذه دعوة الى كل اصحاب الخير بمساعدتة هذه الطفلة

يمكن التواصل مع اسرتها على الاراقام التالية
00967735294395-00967770191274
طبعاً هذه الارقام حسبما عرضتها قناة اليمن الفضائية في برنامجها اخر الاسبوع


--
فاطمة الاغبري
مدونة يمنية
موبايل00967711359598
bagdad995@hotmail.com
http://alguds48.maktoobblog.com
http://iamfree2010.blogspot.com

الاثنين، 5 أبريل 2010

فضيحة مشروع قانون الاعلام المرئي والبصري والاكتروني باليمن

 

مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني

الفصل الأول: تسمية وتعريفات

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص) ويشتمل الإعلام الالكتروني والتلفوني.

المادة (2):

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

1- القانون: قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني.

2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية

3- الوزارة: وزارة الإعلام

4- الوزير: وزير الإعلام

5- الهيئة: هيئة الإعلام السمعي والبصري

6- اللجنة: لجنة تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص

7- الإعلام السمعي والبصري: كل عملية بث تتم عبر قنوات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع الإعلام الإلكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً وكتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة المراسلات القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل الإعلام وأساليب البث أو النقل والاتصال.

8- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.

9- الإعلام الالكتروني: البث المصور ونقل كافة خدمات المعلومات والأخبار والبيانات والحقائق والتحقيقات والتحليلات وترجمة البرامج والتعليقات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة في شبكات الاتصال الالكتروني.

10 - البث الإذاعي

: البث هو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو تلفونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.

11- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبها بما يسمح للأفراد التقاطه.

12- البرنامج: كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.

13- إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.

14- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.

15- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي والإلكتروني أو التلفوني.

16- الموجة: حيز التردد الذي يشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني والتلفوني.

17- المنشأة: الشركة/ المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظام للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.

18- رخص البث الأرض أو الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له كمنشأة لإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع للخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة.

19- البث التلفوني: هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.

الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ والقواعد العامة

المادة(3):

يهدف هذا القانون إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع.

المادة(4):

الالتزام في تنفيذ وتطبيق هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التالية:

1) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.

2) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه احترام المصالح العليا للبلاد واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات المهنة.

3) حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.

4) حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.

5) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.

6) مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.

7) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية.

8) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.

9) الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية.

10) الالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية فيما تبثه الوسيلة الإعلامية الخاصة من بيانات ومعلومات وأخبار واستقراؤها من مصادرها.

11) عدم التأثر سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة.

12) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية الرسل والمذاهب.

13) الامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة رئيس الجمهورية شخصياً

14) عدم التورط في إفشاء أسرار الدولة

الفصل الثالث: قواعد عامة

المادة(5):

يخضع تأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق ويجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية أو مواقع إعلامية إلكترونية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة(6):

يخضع العاملون والموظفون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية في أدائهم المهني لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ.

المادة(7): تتحمل المنشأة المسئولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطاء عند ممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

المادة(8):

يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة الخاصة للرقابة الداخلية فيها وفقاً للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في البلاد.

المادة(9):

يحظر على المنشأة الإذاعية أو الإعلام الالكتروني أو التلفزيونية الخاصة استيراد أو إنتاج أو بث أي مصنفات فنية تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات السماوية أو الآداب العامة للمجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية.

المادة(10):

يلتزم مقدمو خدمات البث للمواد والمصنفات والأخبار والمعلومات والبيانات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية التي يتم بثها بالهاتف الجوال والانترنت بنصوص وأحكام ومبادئ هذا القانون.

المادة(11)

: يكون للإذاعة أو القناة التلفزيونية الخاصة مديرٌ يمثلها أمام القضاء والجهات والأشخاص الاعتبارية وغيرها ويكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني ويحمل مؤهل علمي أكاديمي وغير محكوم عليه بقضية تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة(12):

يجب على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور.

المادة(13):

يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية أو المواقع الالكترونية وغيرها ما يمس بسمته أو بشرفه.

المادة (14):

على المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.

المادة (15):

يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين.

المادة (16):

لوزير الإعلام الحق في طلب إذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بأي مصلحة عامة وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصحافة والمطبوعات.

المادة (17):

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة الخاصة والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من احترام القانون.

الفصل الرابع: لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون

المادة(18):

تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري ويكون مقرها أمانة العاصمة.

المادة (19):

1) تشكل اللجنة من شاغلي الوظائف التالية:

ـ وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري ـ رئيساً

ـ المدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ـ نائباً للرئيس

ـ وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية ـ عضواً

ـ وكيل جهاز الأمن القومي ـ عضواً

ـ وكيل وزارة السياحة ـ عضواً

ـ وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ـ عضواً

ـ المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ـ عضواً

ـ رئيس الغرفة التجارية والصناعية ـ عضواً

ـ أربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية (أعضاء يرشحهم وزير الإعلام ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد).

2) تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الإعلام وتكون مسئولة عن سير أعمالها ومهامها أمام وزير الإعلام.

المادة(20): تختص اللجنة بالآتي:

1) وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.

2) دراسة طلبات تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ذات الرسالة الإعلامية العامة وكذا الخدمات التلفونية الإعلامية وتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والتأكد من استيفاء الشروط المقررة قانوناً.

3) متابعة تنفيذ المنشاة لما تضمنه الترخيص والتأكيد من التزامها به واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العام للإعلام المرئي والمسموع.

4) الترخيص للأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة الوزير مع مراعاة الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى.

5) الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.

6) التوصية بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني والتلفوني بقرار مسبب من الوزير في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.

7) إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.

8) منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها للأغراض المرخصة لها بما في ذلك أجهزة الـSNG.

9) تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث للمنشآت الخاصة بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وبما يراعي التزام الجمهورية بالاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.

10) النظر في الشكوى المقدمة من الجمهور أو الأشخاص الاعتبارية على المرخص لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

11) تخصيص استخدام الترددات والترخيص من الجهات اللازم بأعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة البث.

12) التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.

المادة(21):

يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.

المادة(22):

تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة(23):

يحضر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات الاجتماعية عن اجتماعين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.

المادة(24):

يكون للجنة الاستعانة بلجان أن يرفع إلى الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة عن أنشطة اللجنة متضمناً ملاحظاتها على أوضاع المنشآت والخدمات التي تقدمها والتغييرات التي تطرأ عليها ومقترحات اللجنة بشأنها.

الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترخيص

المادة(26):

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص.

المادة(27):

تتخذ المنشأة الخاصة شكل مؤسسة ـ شركة مساهمة وتكون مملوكة لليمنيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لليمنيين.

المادة(28):

على الشخص المعنوي أو الاعتباري طالب الترخيص للمنشأة الخاصة للبث أن يكون طلبه لشركة أو مؤسسة.

المادة(29):

في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضحي الآتي:

1) نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

2) الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.

3) عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.

4) تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخها لمقومات وتنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

المادة(30):

يشترط لمنح تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل مؤسسات الإعلام المسموع أو المرئي التأكد من توافر التالي:

1) الالتزام بقوانين العمل النافذة في الجمهورية فيما يخص العاملين وحقوقهم المكتسبة.

2) الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجهات المخصصة لها.

3) شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات.

4) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.

5) التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدر وطني.

6) تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من اليمنيين ضمن العمل الفني والإداري فيها وبنسبة لا تقل عن 40%.

7) أن لا يكون طالب الترخيص حزباً أو تنظيماً سياسياً.

المادة(31):

يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:

أ‌) بث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت إلا بترخيص مسبق.

ب‌) بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIIDEOPHONE) عبر الأقمار الاصطناعية.

المادة(32):

يجب على اللجنة تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.

المادة(33): يجب على اللجنة أن تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.

المادة (34):

تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفياً لجميع المستندات والشروط المطلوبة.

المادة(35):

يرفع الوزير توصياته إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه توصيات اللجنة.

المادة (36):

لمجلس الوزراء بناء على توصيات وزير الإعلام المستندة إلى توصيات اللجنة الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة(37):

في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.

المادة(38):

يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن كتابياً ويجب البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.

المادة(39):

مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ويقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

المادة(40):

على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وللوزير أن يمدد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناءً على طلب المنشأة ويكون الترخيص ملغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة.

المادة (41):

لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة مجلس الوزراء عليها.

المادة(42):

يحظر التصرف في الترخيص لأي منشأة أخرى ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

المادة(43):

يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:

1) وجود نسبة من الكوادر الفنية اليمنية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة بهذا الشأن.

2) إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية والتلفزيونية وتخصص مساحة زمنية للبرامج الوطنية والتنموية.

المادة(44):

إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغياً.

المادة(45):

يجب للموافقة على إعادة البث والإرسال لأية محطة إذاعية أو تلفزيونية تتبع دولة ما أن ينظم ذلك اتفاق خاص بين حكومتي البلدين.

الفصل السادس: تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية

المادة(45):

تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:

1) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.

2) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.

3) منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.

4) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية.

5) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.

المادة(46):

تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:

1) منشآت ذات خدمة عامة يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.

2) منشآت ذات خدمة متخصصة تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. إلخ.

وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أجنبية أخرى وموافقة الوزير.

الفصل السابع: المعايير والضوابط

المادة (47):

تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والمبادئ والقواعد العامة لهذا القانون والقوانين النافذة وتلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث بالضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي ومراعاة الأمور التالية للمواد التي تبثها:

1) الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو تخدش الحياء.

2) حماية الأطفال والناشئين من كل ما يمكن أن يمس نومهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.

3) تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث إعادة البث التي تطلبها اللجنة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري أو التحقيق من صحتها.

4) التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأية تعليمات أو قرارات تصدرها اللجنة.

5) الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

6) التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى اللجنة لأجهزة البث وإعادة البث.

7) الامتناع بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار.

8) عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لجيه لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.

9) إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

10) التقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.

11) التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام والقوانين.

12) عدم الإساءة إلى الأفراد من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة أو ينتهك خصوصيتهم.

الفصل الثامن: الرسوم المالية

المادة (48):

يحدد رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب التصنيف الوارد في الجدول المحدد في المادة (53) من هذا القانون وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.

المادة(49):

يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.

المادة (50):

تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل.

المادة (51)

: تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.

المادة (52)

: تقوم أمانة السر بتحصيل المبالغ المشار إليها في المادتين (46، 49) وتحرير إيصالات السداد الرسمية وإجراء القيود اللازمة في السجلات المعدة لهذا الغرض.

المادة(53):

يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية وفقاً للجدول التالي:

م

نوع الترخيص

رسم الترخيص أو التجديد ورسم الخدمة بالريال اليمني

المدة

1

منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية

30.200.000

عشر سنوات

2

منشاة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية

15.100.000

عشر سنوات

3

منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط

9.600.000

عشر سنوات

4

منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية

30.200.000

عشر سنوات

5

منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

15.100.000

عشر سنوات

6

منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية

30.200.000

عشر سنوات

7

منشأة إذاعية ذات خدمة عامة متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية

15.100.000

عشر سنوات

8

منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.

35.200.000

عشر سنوات

9

منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية

40.200.000

عشر سنوات

10

منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطة خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.

30.200.000

عشر سنوات

11

منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت

20.000.000

سنة ـ سنتين

12

منشأة تبث خدمة إعلامية بواسطة (SNG)

10.000.000

 

13

منشأة تبث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي

15.000.000

 

الفصل التاسع: الإعلانات

المادة (54):

لا يجوز للمنشأة نشر وبث إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.

المادة (55):

تلتزم المنشأة في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بالتالي:

1) التنويع الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية.

2) وجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.

3) إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في البرنامج الإعلاني.

المادة(56):

لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في المجتمع.

المادة(57):

تبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.

المادة (58):

يجب أن يكون لدى المنشأة قسم مختص بالإعلانات يتم فيه تلقي الإعلانات لتقرير مدى إجازتها من النواحي الموضوعية والفنية والقواعد الموضوعية و القانونية للرقابة على المصنفات المطبقة في هذا الشأن.

المادة (59):

على المنشأة أن تحتفظ بسجلات خاصة بالإعلانات تقيد فيها الإعلانات والجهة التي طلبت بثها ونوعيتها وتاريخ بثها وأسعار الإعلانات ويجب الاحتفاظ بأشرطة بث الإعلانات في المكتبة الفنية وللجهات المختصة الإطلاع على السجلات والأشرطة عند الاقتضاء.

الفصل العاشر: متابعة أداء المنشآت الخاصة

المادة(60):

تقوم اللجنة والمختصون بالوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بمتابعة أداء المنشآت للتحقيق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الخاصة بهذا الشأن والتزامها بشروط الترخيص والاتفاقية والجوانب الفنية والإدارية والبرامجية في عمل المنشأة.

المادة (61):

يجوز لموظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث اليومي والتعديلات التي تطرأ عليها وإعداد التقارير اللازمة في حالة ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها قانوناً.

المادة(62):

يجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية السابقة على بث المواد الإذاعية والتلفزيونية وفقاً للقواعد الموضوعية والفنية والقانونية للرقابة على المصنفات.

المادة(63):

تحتفظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة ويجوز للجنة الرجوع للتسجيل الصوتي للإذاعة والتسجيل المرئي للتلفزيون المحتفظ به في المنشأة في حالة وجود أية ملاحظات على البث.

المادة(64):

تقوم اللجنة الهندسية بمتابعة الأداء الفني والهندسي للمنشآت والتزامها بالشروط الفنية والهندسية.

المادة(65)

على المنشأة المرخص لها أن تقدم للجنة عند الطلب بيان الإيرادات عن ممارسة المنشأة لأنشطتها وللجنة التأكد مما ورد في بيان وخاصة إيرادات الإعلانات بجميع الطرق.

الفصل الحادي عشر:الإعلام الالكتروني والتلفوني

المادة (66) :

يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري.

الفصل الثاني عشر: المخالفات والجزاءات

المادة (67):

في حالة عدم تقيد الشركة/ المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها بهذا القانون والقوانين المراعية الإجراء تتخذ في حقها التدابير التالي:

1) في حالة المخالفة لوزير الإعلام بناءً على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام لمخالفات هذا القانون.

2) في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاث أيام ولا تزيد عن شر.

المادة(68):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر أو قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (26، 9) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.

المادة (69): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (40، 39) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف أو إلغاء الترخيص ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليه في المادتين(43، 43).

المادة(70):

يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( ) ريال ولا تزيد عن ( ) ريال.

المادة(71):

يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون العقوبات.

المادة (72): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) بغرامة لا تزيد عن ( ) ريال يمني وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة (73):

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بغرامة لا تقل عن ( ) ريال.

الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية

المادة(74):

لتنفيذ أحكام هذا القانون يستحدث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وتحدد اللائحة المهام الإضافية الخاصة بتنظيم عمل القطاع.

المادة (75):

يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعته.

المادة (76):

يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

المادة(77):

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ / /

الموافق / /

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


الثلاثاء، 30 مارس 2010

المقالح يطلب اعتذر من الدولة على جرائمها ضده

المقالح يطلب اعتذر من الدولة على جرائمها ضده

 

فاطمة الاغبري

طالب الصحفي اليمني محمد المقالح من الدولة تقديم اعتذر عن الجرائم التي ارتكبت بحقه خلال اختطافه وإخفائه قسراً

وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منتدى الشقائق العربي اليوم الاثنين الموافق 29/3/2010م وقد روى المقالح خلال المؤتمر قصته اختطافه وإخفائه وأكد المقالح بأن أقسى شيء وجه في عملية الإخفاء ألقسري هي منعه من الاتصال بأطفاله وتطمينهم على حالته كما كذب المقالح بعض الاخبار الذي تناولته الصحف من انه تعرض لشنق حيث قال " أنا لم أتعرض إلى الشنق كما تناولته بعض الصحف وما تعرضت له هو الاعدم الوهمي بالرصاص ".

ووصف المقالح العذاب النفسي الذي واجه كل فترة اخفائه بأنه اشد قوة من العذاب الجسدي مضيفاً بأن الوقت كان هناك يمر وكأنه خنجر يطعن في صدره .

يذكر أن الصحفي محمد المقال تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي بناء على توجيهات عليا وقد علل سبب إطلاق سراحه هو تدهور  حالته الصحية.

الخميس، 11 مارس 2010

القضاء اليمني.. قضاء لا تعرف العدالة فيه مكان


القضاء هو السلطة الأكثر قوة في أي دولة من دول العالم وهذا شيء لا يمكن أن يختلف فيه اثنين  ، والدولة التي لا تتمتع بقضاء حُر ونزيه ومستقل  لا يمكنها  أن  تعيش حياة أكثر أمنناً واستقراراَ يتساوى كافة أفرادها أمام القانون  ، كما انه وبعدم وجود قضاء مستقل استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية  يجعل من  تلك الدولة مرتعاً للفساد والمفسدين وهو ما ينعكس سلباُ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدولة.. وللأسف هذا  هو واقع الحال في اليمن  التي يدعى فيها ( بقوة عين ) احترام سيادة  القانون والدستور.. فالقضاء اليمني ومع الأسف هو قضاء لا تجد العدالة فيه مكان فالأحكام التي تأتي تكون معظمها أحكام جائرة استمدت بعد  التلاعب بالقانون من قبل من لا ضمير لهم أو جاءت بناء على توجيهات تأتي من جهات مختلفة لها وزنها ، والقضاء في اليمن  بدون فخر واعتزاز لم يوجد من اجل أنصاف المظلومين أو محاسبة كل من لا يعمل  بالدستور والقانون بل على العكس هو وجد من اجل تنفيذ أوامر تصدر من جهات لا تريد غير مصلحة نفسها وتسير أمورها كما تريد .

فأي قضاء الذي يمكننا أن نثق به في الوقت الذي يحاكم المجني عليه ويترك الجناة يسرحون ويمرحون  دون أي ردع قانوني لهم  وهو واقع الحال  فيما تعرض له   الصحفي محمد المقالح الذي تم اختطافه وإخفائه قسرياً مدة أربعة أشهر وخمسة أيام  وعلى الرغم من فضاعة ذلك العمل إلا أن  القضاء لم يولي أي اهتمام لتك الحادثة واستمر في تعنته وظل يحاكم المجني عليه ضارباً بالدستور والقانون عرض الحائط وترك الجناة يمارسون كل أهوائهم في التقطع لناس واختطافهم والتنكيل بهم  دون أي محاسبة .

ولكن كل ذلك ليس بجديد على قضاء لم تعرف فيه العدالة مكان فهو القضاء نفسه الذي عرض الحقوقي والمدافع المستميت عن حقوق الكثيرين المحامي  محمد ناجي علاو لنيابة ،وهو القضاء نفسه الذي حكم على الصحفية أنيسة عثمان بالسجن ثلاث أشهر بسبب رأيها ،وهو القضاء نفسه الذي ظلم الكثير من أبناء هذا الوطن  من صحفيين ،ونشطاء،  وسياسيين ومواطنين عاديين  لم يعرفوا من هذا القضاء غير الظلم والإهمال والتسيب  وأنا هنا اقصد القضاء الذي يوجد فيه بعض القضاة المتلاعبين الذين يبيعون ضمائرهم وليس الكل لان هناك وفي هذا الجهاز تحديدا من يستحق الاحترام والتقدير ممن يريدون للعدل أن يكون له مكان  .

فيا ترى  وبعد كل ذلك أين هو هذا القضاء المستقل الذي تدعي وجوده السلطة دون حياء  في كل مكان وزمان  ؟.. أين هو من التجاوزات التي يقوم  بها النافذين ويتضرر منها المواطنين ؟  أين هو من الأمن الذي يرتكب خروقات  مختلفة أمام  مرأى ومسمع الجميع فمن منا لم يسمع بتجاوزات رجال الشرطة داخل أقسام  الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والمتمثلة بالأمن القومي والأمن السياسي والسجن المركزي والبحث الجنائي وغيرهم فهؤلاء هم  من يستحقوا فعلاً  أن يحاسبوا ويعاقبوا ويقفوا أمام القضاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر  .. هؤلاء هم من يجب أن يتخذ القضاء مجراه في جرائمهم وليس الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطن المغلوب على أمره لأن كل أولئك على الأقل لازالوا يحترمون الدستور والقانون ولا يرتكبون أي جريمة بحق هذا الوطن  .

في الأخير أقول إذا لم يوجد في هذا البلد ما يحكمنا ويساوينا أمام القانون مهما كانت منصبنا فلا داعي لان يكون هناك قضاء لأن قضاء غير مستقل وغير قادر على إرساء مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون  لا داعي منها وعلى القضاة الذين يبيعون ضمائرهم  من اجل إرضاء  الغير أن يجلسوا في بيوتهم فذلك اشرف لهم مما هم عليه الآن وعليهم أن يتذكروا أن الله حق . وأضيف إلى نهاية هذا المقال  ما قاله الدكتور عبد الكريم الأرياني في اللقاء الذي اجري له من قبل صحيفة السياسية الكويتية والذي قال فيها ( القضاء ليس ضعيف بل قضاء فساد يجب اجتثاثه)

 



السبت، 6 مارس 2010

محكمة أمن الدولة ) تمنع الصحفيين والنشطاء من حضور جلسة محاكمة المقالح


محكمة أمن الدولة ) تمنع الصحفيين والنشطاء
من حضور جلسة محاكمة  المقالح

فاطمة الأغبري

شددت المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة أمن الدولة ) صباح اليوم السبت الموافق 6/3/2010م إجراءاتها تجاه المتضامنين مع الصحفي المعتقل محمد المقالح حيث أصدرت أوامر جديدة  منعت خلالها  ممثلي منظمة العفو الدولية و الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان من الدخول إلى المحكمة والاستماع إلى جلسة محاكمة الصحفي المقالح التي عرض فيها حسبما صرحت أسرة المقالح تسجيلات صوتية كانت قد سجلت له حسب قرار الاتهام  الموجود لدى النيابة من 15/6/2007م، حتى 17/9/2009م.

وتأتي  هذه الإجراءات بعد إجراءات أخرى منع فيها الصحفيين والنشطاء من زيارة المقالح في سجون الأمن السياسي بصنعاء.

يذكر أن هذه هي الجلسة الرابعة التي يحاكم فيها المقالح أمام محكمة أمن الدولة منذ عرضه على النيابة بعد أربعة أشهر اخفي فيها قسرياً هذا وقد حدد يوم السبت القادم الموافق 13/3/2010م  موعد للجلسة الخامسة .



الجمعة، 5 مارس 2010

الشقائق يدعو للتضامن مع المقالح بما يحول دون تركه وحيدا وعرضه للتنكيل

تنعقد غدا السبت الموافق 6 مارس 2010 في الساعة التاسعة صباحا الجلسة الرابعة في محاكمة الصحفي محمد المقالح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في تهم ذات علاقة بنشره أخبار ومقالات عن حرب صعدة، وتأتي هذه الجلسة بعد منع عدد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين والسياسيين وأعضاء البرلمان من زيارته لمرتين متواليتين من قبل جهاز الأمن السياسي رغم وجود إذن بالزيارة من قبل النائب العام، وبعد توجيه عائلته  لمناشدة للصحفيين والسياسيين والحقوقيين للتضامن بعد أن تدهورت حالته الصحية، وفق البلاغ الصادر عنها، وحرمانه من أدويته ومنعه من الحصول على الكتب والصحف وحبسه في مكان مظلم باستمرار وإضرابه عن الطعام احتجاجاً على وضعه.

هذا وقد تم توجيه مذكره من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين إلى النائب العام بفتح تحقيق مع عناصر جهاز الأمن القومي حول اختطافه وإخفائه لمدة أربع اشهر في بيت سري، علاوة على المطالبة بتحسين شروط سجنه وذلك بنقله من سجن السياسي إلى الاحتياط لكون مازال بريئا ولم تثبت التهم بحقه، وتمكينه من زيارة الأهل والأصدقاء والمتضامنين معه.

ويدعو منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان كافة النشطاء والحقوقيين والسياسيين والصحفيين لحضور جلسة محاكمة المقالح والتضامن معه بما يحول دون تركه وحيدا وعرضه للتنكيل، ولكون حضور الجميع لمؤازرته سيحول دون كسر عزيمته بالإجراءات الاستثنائية التي يخضع لها.

 

صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

 

 



 

الأربعاء، 24 فبراير 2010

الصحفي اليمني المقالح يقرر مقاطعة المحكمة

 

الصحفي اليمني المقالح يقرر مقاطعة  المحكمة

يمن تودي 

قرر الصحفي اليمني محمد محمد  المقالح اليوم الثلاثاء الموافق24/2/2010م في الجلسة التي يحاكم فيها تحت تهم تتعلق برأي واشتراكه في عصابة مسلحة   مقاطعة المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة امن الدولة )  التي يعرض عليها للمحاكمة وعلل سبب مقاطعته للمحكمة تأتي لعدم توفر ابسط اجرءات العدالة فيها .

وندد المقالح أثناء الدفاع عن نفسه أمام القاضي بطريقة الغير قانونية التي تم فيها ألقاء القبض عليه  في ساعة متأخرة من الليل دون مراعاة لأي مسوغ قانوني  واستغرب المقالح على ما قاله القاضي بأن هناك أمر قبض قهري موجود في ملف قضيته معلقاً (( كيف يكون هناك أمر قبض قهري لشخص مسالم معروف مكان   أقامته وعمله )) مضيفاً انه من واجبات العدالة وقبل أن تقوم بأي إجراء آخر أن يتم تحريره وإطلاق سراحه من يد الخاطفين .

كما رأى أن الذين جلبوه للمحاكمة عن طريق الاختطاف  لا يريدون من ذلك  تحقيق العدالة بقدر ما يريدون مكاناَ للغسل جريمتهم  وللممارسة الثأر والانتقام ضد المعارضين السياسيين .

وحول الحرب في صعده أكد المقالح فرحته الشديدة بقرار إيقاف الحرب على الرغم من انه لم يسمع به غير  يوم الاثنين 22/2/2010م .

وحول التهم الموجهة إليه من قبل سعيد العاقل قال بأن المقالات التي جمعت ويحاكم بسببها هي مقالات كتبت منذ ثلاث سنوات في حدود الرأي والتعبير متسائلاً " لماذا هذه المقالات لم تكون مجرمة قبل ثلاث سنوات وجرمه في هذا الوقت "؟. وحول تهمة اشتراكه  في عصابة مسلحة قال المقالح " أين هي تلك  العصابة وكم عدد أفرادها ولماذا إلى الآن  لم يقدموا إلى المحاكمة؟ !!! مشيراً إلى أن ذلك ليس غير إرباك شديد وان القضية برمتها رتبت على عجل .

 

الجدير ذكره هو أن الصحفي محمد المقالح  رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت ( التابع للحزب الاشتراكي اليمني )اختطف في تاريخ 17/9/2009م في ساعات متأخرة من الليل على يد مجموعة مسلحة ف كانوا يدعون  في بداية الأمر أنهم يتبعون الشيخ على العكيمي ثم كشفوا عن هويتهم للمختطف وقالوا أنهم مجموعة أمنية ومنذ اختفاء المقالح إلى تقديمه للعدالة كانت السلطات الأمنية تنكر معرفتها بمكانه وبعد أربعة أشهر تقريباً من الضغوطات المختلفة من قبل منظمات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء  الحقوقيين كشف عن وجود المقالح مع السلطات الأمنية وعرض مباشرة على النيابة بتاريخ  10/1/2010م .  وقد كان المحامي  هائل سلام هو من تولى  قضيته وتوقف عن متابعتها بعد أن أخبره المقالح بقراره الأخير بمقاطعة المحكمة .

 

 

 

 


الأربعاء، 17 فبراير 2010

نقابة الصحافيين تطالب بإشراكها في التحقق بجريمة إغتيال

الوحدوي نت دانت نقابة الصحافيين اليمنيين جريمة اغتيال الصحافي الشهيد محمد الربوعي من قبل عصابة بمحافظة حجة مديرية بني قيس على خلفية نشر قضايا فساد وتجاوزات لتلك العصابة. و استنكر نقابة الصحافيين هذه الجريمة البشعة التي تعد تصعيدا خطيرا ضد الصحافيين ، وسابقة مخيفة تنذر بمرحلة جديدة بالغة الخطورة تستهدف حرية الصحافة في اليمن. فأنها تطالب الجهات المعنية بسرعة إحالة الجناة إلى النيابة وإشراك النقابة في التحقيق. وعبرت عن مخاوفها الشديدة من البيئة غيرالآمنة التي يعمل فيها الصحافيون في بلادنا ، حيث صاروا يواجهون خطر الموت خصوصا في المناطق الريفية التي يخوض فيها المراسلون معركة شرسة مع النافذين والإقطاع والفاسدين. واستنكرت نقابة الصحافيين حملات التحريض المستمرة ضد الصحافيين من قبل اطراف عديدة ، معتبرة ان هذه الحملات خلقت ثقافة عداء وكراهية ضد الصحافيين ، وصلت حد إهدار دمائهم وإزهاق أرواحهم البريئة. واكدت بأنها ستظل تدافع عن الصحافيين ، وتصعد من فعالياتها الاحتجاجية واجراءاتها التضامنية والدفاعية عن الصحافيين اينما كانوا داخل اليمن،والوقوف أمام كل المعتدين على الصحافة وحرية التعبير . واستهجنت تصريحات المصدر الأمني بمحافظة حجة التي بررت جريمة قتل الزميل الربوعي بخلاف على قطعة أرض قبل الانتهاء من التحقيقات في القضية ، مستنكرة في الوقت نفسه التوجه الخطيرفي فبركة قضايا جنائية لتصفية حسابات مع الصحافيين واصحاب الرأي . مذكرة بالبلاغات التي تلقتها السلطات الامنية بالتهديدات والاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الشهيد خلال الأوانة الأخيرة ، دون ان تقوم تلك السلطات بواجباتها في حماية حياة الزميل. ودعت نقابة الصحافيين الوسط الصحافي لرص الصفوف لمواجهة المعركة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة في بلادنا ، والتضامن مع قضية اغتيال الزميل الربوعي . كما دعت المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة والسياسية للتضامن مع هذه القضية الخطيرة ومؤزارة النقابة لمتابعة هذه القضية حتى تتحقق العدالة .

المؤتمر السنوي لقادة قوات الأمن المركزي للعام 2010م

المصري :- القبض على ما يقارب 65ألف شخص مطلوبين للعدالة و135 خاطف

الحقيقة تودي
طالب قادة الأمن المركزي في اليمن بضرورة توفير وسائل نقل جوية لوزارة الداخلية ومن ضمنها الأمن المركزي وذلك من اجل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب ومطاردة الخاطفين وسرعة التعامل مع التقطعات القبلية وعملية الإنقاذ والإسعافات في الطرقات السريعة، وكان ذلك خلال فعالية اختتام المؤتمر السنوي لقادة الأمن المركزي الذي انعقد في صنعاء خلال الفترة 15- 16 فبراير 2010م تحت شعار ( مواصلة تطوير الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ) وبرعاية من وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها اللوء الركن مطهر رشاد المصري .
وقد افتتح الأخ اللواء / فضل عبد المجيد وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل أعمال المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزارة الداخلية لقيادة قوات الأمن المركزي وذلك لما لها من دور ايجابي في تنفيذ الأعمال الأمنية باعتبارها القوة الأمنية الضاربة التي تواجه المخاطر من أجل تأمين وحماية وسلامة المجتمع.
وأوضح رئيس أركان قوات الأمن المركزي العميد محمد عبد الله صالح أن مؤتمر قادة قوات الأمن المركزي يهدف إلى تجسيد وترجمة الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تسعى في سبيل تطوير وتحديث البناء النوعي للمؤسسة العسكرية والأمنية وذلك من اجل رفع مستوى الأداء الأمني والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل .
كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة بالمرأة من خلال التدريب والتأهيل لتقوم بدورها النضالي في حماية المكتسبات الوطنية .
وقدتم خلال اليوم الأول من انعقاد المؤتمر عرض عدداً من أوراق العمل المتعلقة بنشاط قوات الأمن المركزي وقد حظيت الأوراق بنقاشات مستفيضة من قبل المشاركين والذين أشادوا من خلالها بقيادة وزارة الداخلية بشأن افتتاح مستشفى الشرطة النموذجية في إطار التأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة وكذا توفير المتطلبات من عربات السيطرة على الشعب وسيارات النقل وسيارات الإسعاف وعربات الإشارة .
وفي ختام أعمال المؤتمر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2010م دعا وزير الداخلية اللواء الركن مطهر المصري أفراد القوات المسلحة والأمن المركزي إلى حسم كافة القضايا والجرائم التي تتعرض لها بعض المديريات ورجال الأمن بقوة دون تردد أو رجوع إلى توجيهات عليا وخاصة المشهودة منها .
وأعلن المصري عن قيام قوات الأمن بالقبض على ما يقارب 65ألف شخص مطلوبين للعدالة و135 خاطف ممن ينفذوا عمليات الاختطاف وهم الآن في المحاكم ومنهم من هم تحت التحقيق في أجهزة النيابة .
وعلى نفس الصعيد ألقى قائد الأمن المركزي بمحافظة ذمار مسعد عبادة كلمة قال فيها " نحن في قوات الأمن المركزي نجسد الوحدة الوطنية والحفاظ على الثورة والتصدي لكل المؤامرات ونقدم كل التضحيات تلو الأخرى بعزيمة قوية وإرادة لا تلين مؤكدين العزم على تحقيق المزيد من الانجازات في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن".
وأكد مسعد أن الوحدة ستظل مباركة وشامخة وراسخة وقوية في عقول وقلوب كل اليمنيين الشرفاء ولا خوف عليها من المؤامرات .. منوهاَ أن الواهمين الذين يغردون خارج السرب عليهم أن يستوعبوا الدروس التاريخية .
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها استمرار التأكيد على توفي الحماية القانونية لمنتسبي قوات الأمن المركزي والتأكيد على الاهتمام بأسر الشهداء والمتقاعدين من منتسبي قوات الأمن المركزي وإيجاد الآلية المناسبة لرعايتهم أسوة بالقوات المسلحة ومنح الأوسمة لشهداء والجرحى وما يترتب عليها من امتياز واستمرار حملة منع السلاح لما حققه من نجاحات ملموسة في مراحل سابقة و العمل على فصل فروع الأمن المركزي في محافظة شبوة ، حضرموت الودي والصحراء ، الجوف ، صنعاء عن إدارة الأمن العام وإنشاء فروع مستقلة ، وغيرها من التوصيات التي تصب جميعها في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

الخميس، 11 فبراير 2010

فتاة من الجعاشن تهدد بأحراق نفسها

هددت يوم الثلاثاء المنصرم احدى مهجرات الجعاشن والبالغ عمرها९ سنوات بأحراق نفسها الثلاثاء يبداء عده التنازلي من هذا الاسبوع وذلك اذا لم ينصفها رئيس الجهورية في قضيتهم مع الشيخ محمد منصور الذي شرد اهلها وابناء قريتها .

الخميس، 4 فبراير 2010

الشقائق: تعرض المقالح للتعذيب انتهاك خطير للدستور ويجب عرضه على طبيب فوراً

يدين منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بشدة الوقائع المعلنة اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2010 عن تعرض الصحفي محمد المقالح للتعذيب وكافة صنوف المعاملة المسيئة والحاطة للكرامة أثناء تعرضه لجريمة الإخفاء القسري من طرف الأجهزة الأمنية وذلك منذ تاريخ 17 سبتمبر 2009، علاوة على تهديده بالإعدام وتصويب الأسلحة بشكل مستمر عليه، وذلك وفق ما نقله عن المقالح أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج الذي قابله اليوم في مبنى تابع للنيابة الجزائية المتخصصة.
وإذ يعرب الشقائق عن مخاوفه البالغة على صحة المقالح وتأثير تلك الانتهاكات الفادحة على سلامته البدنية والنفسية، فهو يؤكد أيضاً على قلقه الشديد من تورط الأجهزة الأمنية في هذه الجرائم التي تشكل خرقاً خطيراً للدستور والقوانين اليمنية، وللاتفاقيات الحقوقية الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، من طرف الدولة اليمنية.
ويطالب المنتدى النائب العام العمل على ضمان احترام الدستور وتطبيق القوانين، بالتحقيق السريع في هذه الوقائع الخطيرة والمعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهة الأمنية التي قامت بتسليم المقالح إلى النيابة الجزائية المتخصصة والقائمة على جريمة إخفاءه قسرياً وتعذيبه، وإبطال أي تحقيق أو اعترافات تم انتزاعها في هذه الظروف المخالفة للقانون والتي كان فيها المقالح مجرداً من حقوقه وعرضه للتنكيل، علاوة على ضرورة عرض محمد المقالح على طبيب بشكل يضمن خضوعه لفحوصات شامله، مع التأكيد على أولوية إطلاق سراحه فوراً.
صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

--

بلاغ صادر عن اللقاء التضامني مع المقالح في مقر نقابة الصحفيين

عقد اليوم في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين لقاء تضامني بخصوص تطورات قضية الصحفي محمد المقالح اثر لقاءه الامين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج الذي كشف عن تدهور في حالته الصحية وعن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، وناقش اللقاء الخروج باليات للضغط على السلطات الأمنية والقضائية لإحالة المقالح بشكل عاجل إلى الطبيب بحضور ممثلين عن النقابة والمجتمع المدني علاوة على الإفراج الفوري عنه وبطلان أي اجراءت اتخذت تجاه في ظل مجموعة الانتهاكات الفادحة التي تعرض لها وتجريده من حقوقه. وطالب المجتمعون النائب العام تحمل مسؤولياته القضائية كون الجهات القائمة على الانتهاكات الواقعة على المقالح تقع تحت سلطاته. كما أشار ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى انه قد تم تبليغ المقرر الدولي الخاص بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والفر يق الخاص بالإخفاء الخاص بالإخفاء القسري والفريق الخاص باستقلالية لقضاء والمحاكمات العادلة التابع للأمم المتحدة في جنيف. وناقش المجتمعون كل من قضايا صحيفة الأيام والوضع الصحي السيء الذي يمر به الأستاذ هشام باشراحيل والإضراب عن الطعام الذي أعلنه كل من صلاح السقلدي وفؤاد راشد واحمد الربيزي.
ولقد خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة مكون من الأستاذ مروان دماج عن نقابة الصحفيين والدكتور محمد المخلافي عن المرصد اليمنية لحقوق الإنسان والاستاذ عبدالرشيد الفقية من مؤسسة حوار والأستاذ ماجد المذحجي من منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والاستاذ باسم الشرجبي من نقابة المحامين، وقد أقرت اللجنة اقامة اعتصام تصعيدي أمام مكتب النائب العام يوم السبت الموافق 6 فبراير 2010 الساعة العاشرة صباحاً، وتوجيه رسالة إلى النائب العام بخصوص المقالح وباشراحيل والسقلدي وراشد والربيزي.

صادر عن اللقاء التضامني مع المقالح المنعقد في نقابة الصحفيين

الأربعاء، 3 فبراير 2010

يا فخامة الريس ماذنب هذا الشعب

حسبنا الله ونعم الوكيل من هذا النظام الي جوع الناس فكم من الفقراء نجدهم يبحثون في قوالب النفاية عن فتات الناس الاغنياء ، وكم من كبار السن والنساء والاطفال يفترشون ارصفة الشوارع اما يعملون اعمال صغيرة لا تفي بمتطلبات الحياة او يشحتون ويتعرضون للأهانات من المارين وعلى الرغم من ان البلاد بها خيارات كثيرا إلا ان النظام واتباعه اخذونا منها كل شي ولم يتبقى لنا غيروطن نتوجع كل يوم ونحن نره يتدهور يوم بعد يوم

لماذ يحدث كل ذلك

بينما وانا على متن احدى وسيلة المواصلات ( باص) صعد احد الاخوة ولكنه كان في حالة سيئة ( متعصب ) والسبب هو وقوفه الكثيرفي الشارع انتظاراَ للــ( الباص ) وعندما كان على متن الباص قال عبارة ( الله ينتقم منك يا صنعاء) وما ان اكمل هذه العبارة حتى انهال عليه احد الركاب بالسب والاتهامات بأنه انفصالي خصوصا وان لهجته تتبع المناطق الجنوبية انا استغرب لماذا هذه العقلية التي يتمتع بها البعض ولماذا لا يراعي البعض احاول من حولهم انها فعلاً حالة سلبية سيئة يمر بها المواطن اليمني خصوصا في ظل هذه الاوضاع التي تجعلني كلنا عرضة للاتهامات المختلفة التي قد تأتي لنا من هنا وهناك ।
ملاحظة اعذروني ان وجدت هنا اي لخبطات لاني كتبتها على عجل

الأحد، 31 يناير 2010

الإعلام الاقتصادي يكشف عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشاريع ريفية


كشف مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن تورط نائب برلماني في اختلاس اموال مشروعين ريفيين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز (256) كيلو متر جنوب صنعاء.

وحصلت اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد التي شكلها المركز العام الماضي على وثائق تثبت تورط نائب برلماني " يحتفظ المركز بإسمه"، في استلام ما يقرب من 7 مليون ريال لمشروع مياه في مديرية مقبنه، إلا أنه تبين أن إجراءات الشراء لمعدات المشروع شكلية وتم إستلام المبلغ دون ان ينفذ المشروع.

وتشير الوثائق إلى ان النائب تورط ايضا في استلام مولد كهربائي قوته 100 ميجاوات صرف لقرى شرقي شمير عام 1997م، وتم تسليمه للنائب كعهده، ولكن لم يتم تشغيله حتى الان.

وطالب المركز الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحقيق في عملية الفساد التي شاركت فيها اطراف مختلفة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز برقم 619 وبتاريخ 31 اغسطس 2008م. حيث تبين ان عملية الشراء لادوات مشروع المياه كانت شكلية، وأكد التاجر الذي ‘صرف الشيك باسمه من قبل الجهات المعنية وسلم للنائب البرلماني انه لا علاقة له بعميلة الشراء.

وتؤكد الوثائق انه عندما تم الالتقاء بالمواطنين المستهدفين بالمشروع وأعضاء المجلس المحلي بالمنطقة، ومدير مكتب الزراعية في المديرية أفادوا بعدم وصول أية مواسير جديدة للمشروع المذكور، ولايعرفون عنها شيء.

يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي كان قد شكل لجان شعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد العام الماضي في صنعاء وتعز بالتعاون مع المعهد الديمقراطي وتحت رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وقدم في وقت سابق العديد من قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة حاليا.



صادر بتاريخ

31 يناير 2010

السبت، 30 يناير 2010

يعني الشيخ احمد منصر اقوى من علي عبد الله صالح

انا استغرب لماذا الى الآن لم تقم السلطة اليمنية بتوقيف الشيخ احمد منصور عند حده فما قام ولازال يقوم به ضد ابناء الجعاشن جريمة يجب ان لا يقف النظام عندها مكتوف اليدين

الجمعة، 29 يناير 2010

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن

صور خاصة بالاعتصام الذي نفذه ابناء الجعاشن





















تقرير مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع هود والشقائق

بذريعة الأمن الوطني.....انتهاكات حقوق الإنسان في اليمنعشية انعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء اليمن حول الوضع الأمني في اليمن في الـ27/ يناير/ 2010م بلندن, أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمتين الشريكتين: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هــود" ومنتدى الشقائق العربي تقريرها الذي يوثق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية في حربها ضد الارهاب وبشكل أعم في حملتها ضد التهديدات الواقعة على "الأمن الوطني".وتدعو الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتبني موقف صريح تجاه شريكتها اليمن فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان, على وجه الخصوص, أثناء مكافحتها للارهاب. وفي الـ 24/يناير/ 2010م, وتحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الارهاب" وبدعم من الفيدرالية الدولية تم عقد منتدى موازي للمجتمع المدني في صنعاء والذي حضره 160 مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع والناشطين والباحثين والاكادميين والاعلاميين والدبلوماسيين والمراقبين الدوليين صدر عنهم بيان متوفر على الرابطوعقب محاولة الهجوم الارهابي على طائرة ذاهبة الى ولاية ديتروات الامريكية من قبل نيجيري يدعى أنتماءة للقاعدة في اليمن في 25/ ديسمبر/2009م, قرر المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الولايات الامريكية تعزيز الدعم لليمن لمساندتها في الحرب ضد الارهاب. ومنذ بدء حملاتها لمكافحة الارهاب, أتصفت اليمن بسجل كئيب عن حقوق الانسان: القاء القبض على الافراد بشكل واسع وأعتقالات وترحيل مواطنين أجانب مع تجاهل صريح لحكم القانون والتزمات اليمن الدولية لحقوق الانسان, بالاضافة الى الحجز الانفرادي وممارسة التعذيب والاعتقالات ووقائع الاختفاء القسري. هذا بالاضافة الى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تم تأسيسها في عام 1999م وأقرار القانون الجديد الذي ينص على توسيع صلاحياتها القضائية لكي تتضمن الجرائم الغامضة ضد الامن الوطني.وبتشجيع المجتمع الدولي لليمن للحرب ضد الارهاب لم يعطي المجتمع الدولي أي أهمية للانتهاكات الصارخة لحقوق لانسان في اليمن. وعلاوة على ذلك, وبلا شك ساهم الضغط الدولي في إعادة تعزيز النظام الامني والذي أدى بشكل ملحوظ الى سياسية قمعية أشد من السابق بقيادة الحكومة اليمنية.إن الحرب ضد الارهاب في اليمن ما هي الا جزء من الحملة ضد التهديدات على الامن الوطني المرتبطة بأزمتين سياسيتين داخليتين هما المتظاهرين في الجنوب والحوثيين في صعدة. وهناك تماثل وثيق تم تسجيله عن طريقة التعامل مع المشتبة بهم بالارهاب وبين أولئك المتهمين بجرائم ضد الامن الوطني.إن المفهوم الفضفاض لـ"الجرائم ضد الامن الوطني" يجعل الامر سهلاً لالقاء القبض واعتقال ومحاكمة كل من دعم الحراك السياسي السلمي في الجنوب- والتي تسمى "الحراك الجنوبي", والصحفيين والاكاديميين وصناع الرأي الذين يدينون العنف ضد الحراك في الجنوب أو الحرب على صعدة.وحذر التقرير من أنه في حال إقرار مسودة قانون مكافحة الارهاب والذي لا يحتوي على ضمانات لممارسة الحقوق القانونية كحرية التعبير وحرية التجمع السلمي, فإن ذلك سيمهد الطريق امام الانتهاكات الروتينية المستمرة لهذه الحريات الاساسية.كما تحث الفيدرالية الدولية ومنظمة هود ومنتدى الشقائق العربي المجتمع الدولي لتضافر جهوده تجاه اليمن لتحسين أوضاعها ومنها الاستراتيجيات التنموية والدعم الاقتصادي مذكرا بأزمة الغذاء للعام 2008م التي كان لها أثر كبير على طبقة الفقراء من الشعب اليمني وأدت الازمة الاقتصادية الدولية إلى انخفاض في عائدات النفط والحوالات والذي ساهم في خلق ضغط غير مستقر على التمويل. وهذا يتماشى مع قدرات الحكومة اليمنية غير الكافية للاشتراك في الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الفساد وكنتيجة لذلك فإن الأوضاع الأمنية في تصاعد خطير.ومن جهة أخرى, وبالنظر الى تفاصيل الازمة السياسية الداخلية الشائكة كالنزاع طويل الاجل والشائك في المنطقة الشمالية بصعدة وحوادث العنف السياسي في الجنوب, فإن اليمن تقف عاجزة عن حماية مواطنيها من التهديدات الارهابية وعلى المجتمع الدولي دعم عملية الحوار مع جميع الاطراف من أجل الوصول الى حل سياسي لهذه النزاعات.ستوافيكم هود بترجمة التقرير وتوصياته